المادة 8 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
الفصل الثاني: لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية
تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026