المادة 7 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:-
أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها.
ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك.
ج- أي أمور اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026