المادة 7 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

يتولى أمين سر اللجنة المهام التالية:- أ- الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ الوثائق و القرارات الخاصة بها. ب- متابعة تبليغ قرارات اللجنة وتنفيذها وإعداد تقارير شهرية بذلك. ج- أي أمور اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك