المادة 4 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ- تشكل اللجنة من اعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة يكون من بينهم طبيب من داخل المؤسسة أو من خارجها، على أن يكون أربعة من أعضائها متفرغين.
ب- يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير العام رئيس اللجنة واعضاءها ونائبا للرئيس الذي يمارس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
ج- 1- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلاً عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.
2- يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.
د- تجتمع اللجنة يومياً ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها ب بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ه- يجوز تشكيل اكثر من لجنة ويجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة تسوية حقوق أولية.
و- 1-يتقاضى رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مهما تعددت عضويات أي منهم في أكثر من لجنة، مكافأة شهرية مقدارها (150) دينارا على أن تخصم منها أيام الغياب التي تزيد على غيابين في الشهر الواحد.
على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يحدد المجلس بناء على -2 تنسيب مجلس التأمينات مكافأة عضو اللجنة الطبيب المتعاقد معه من خارج . المؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026