المادة 5 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ - اتخاذ القرارات حول المسائل التالية بشأن حقوق المؤمن عليهم في حالات إصابات العمل :-
1 - اعتبار الحادث المدعى به اصابة عمل ام لا.
2 - اعتبار حالة المصاب شافية أو إحالته إلى اللجنة الطبية الأولية لتقدير نسبة العجز.
3 - تحديد مدة التعطيل للمصاب الحاصل على إجازة تقل مدة التعطيل فيها عن (60) يوماً وبخلاف ذلك يحال المصاب إلى اللجنة الطبية الأولية.
4 - الإصابة التي تستوجب تطبيق أحكام المادة (31) من القانون أو أحكام الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون أو كلتيهما.
5 - أي حادث يوجب إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية الأولية وفقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا النظام.
6 - التوصية للجنة شؤون الضمان بالرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليه الذي تعرض لإصابة العمل الواردة في المادتين (26) و(29) من القانون إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير.
7 - حقوق المؤمن عليه عند الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
8 - إحالة المؤمن عليه إلى اللجنة الطبية الأولية لبيان مدى إصابته بالمرض المهني.
9 - قبول صور طبق الأصل عن أي من الوثائق الواردة في البنود من (1) إلى (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.
10 - قبول صور طبق الأصل عن الوثائق الواردة في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بطلبات نفقات العلاج, وذلك في حال عدم توافر الوثائق الأصلية.
11 - تحويل التقارير الطبية وفواتير المعالجة الصادرة خارج المملكة إلى اللجنة الطبية الأولية وفقاً لأحكام الفقرة ( ج) من المادة (4) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.
ب - تحديد إذا كان صاحب راتب الاعتلال الاصابي أو راتب الاعتلال الطبيعي قد تخلف عن إجراء إعادة الفحص الطبي بعذر مشروع لغايات تطبيق أحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (36) وأحكام الفقرة (و) من المادة
(67) من القانون.
ج - إحالة المؤمن عليهم الى اللجنة الطبية الأولية في حالات العجز الكلي الطبيعي الدائم والعجز الجزئي الطبيعي الدائم.
د - اعتبار فقدان المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال خارجاً عن إرادته وأنه لم يكن بمقدوره إخطار المؤسسة أو المنشأة أو أسرته بمكانه وفقاً لأحكام المادة (70) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة.
ه-النظر في أي أمور أخرى يكلفها المدير العام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026