المادة 3 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
الفصل الأول: لجان تسوية الحقوق الأولية
تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الأولية).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026