المادة 3 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

الفصل الأول: لجان تسوية الحقوق الأولية تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت في هذا الفصل (لجنة تسوية الحقوق الأولية).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك