المادة 22 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن (8) جلسات في الشهر، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
ج- على اللجنة تحويل الحالات النفسية إلى المركز الوطني للصحة النفسية لتشخيصها وتحديد الوضع النفسي لهذه الحالات وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
د- على عضو اللجنة التنحي عن النظر في أي من الحالات المعروضة على اللجنة التي سبق له متابعة علاجها.
ه- للجنة أن تنتدب اثنين من أعضائها على الأقل لمعاينة أي من الحالات المعروضة عليها في مكان وجودها إذا تعذر حضور صاحب العلاقة بعذر طبي مشروع تقبل به اللجنة ويقدم الأعضاء المنتدبون تقريراً إلى اللجنة خلال اسبوع من تاريخ المعاينة تمهيداً لإصدار القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026