المادة 23 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015

أ- تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالنظر في إصابات العمل المهام والصلاحيات التالية:- 1- بيان العلاقة بين الأعراض المشكو منها والحادث المدعى بوقوعه. 2- تقدير نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون أو تحديد سبب العجز وتقدير نسبته وفقاً لأحكام المادة (34) من القانون وتحديد تاريخ استقرار الحالة. 3- تقدير مدة التعطيل الناشئة عن إصابة العمل للمصاب الحاصل على إجازة لا تقل مدة التعطيل فيها عن (60) يوماً. 4- بيان فيما إذا كان المصاب بعجز كلي إصابي دائم بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية وذلك عند ثبوت عجزه أو عند إعادة فحصه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من القانون. 5-بيان مدى حاجة المصاب مجدداً للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفقاً لأحكام المادة (28) من القانون. 6- إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المستحق لراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون. 7- بيان مدى حاجة المصاب إلى الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية وأي تجهيزات طبية أخرى وتحديد نوعها ومستواها على أن تصرف له لمرة واحدة إلا إذا ارتأت اللجنة ولأسباب طبية إعادة صرفها مرة أخرى وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون. 8- بيان مدى إصابة المؤمن عليه بالمرض المهني مع تحديد بداية نشوء ذلك المرض وتاريخ استقرار الحالة الصحية وفقاً لأحكام المادة (39) من القانون وأحكام فصل إصابات العمل المنصوص عليها في نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. 9-بيان مدى حاجة المصاب إلى التمريض المنزلي. 10- بيان مدى حاجة المصاب لمرافق خلال مدة إقامته في المستشفى اذا كان العلاج داخل المملكة. 11- بيان مدى حاجة المصاب للمعالجة خارج المملكة ومدى حاجته الى مرافق. 12- بيان مدى حاجة المصاب للإجراءات الطبية التكميلية والنفقات الخاصة بالأضرار غير البدنية الناجمة عن إصابة العمل. 13-بيان مدى حاجة المصاب للادوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار حياته وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (28) من القانون. 14- النظر في اعتراض المصاب على قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية المتعلق بمدة التعطيل. 15- النظر في أي من الحالات التي يقرر المدير العام أو أي من اللجان المختصة الواردة في هذا النظام إحالتها إلى اللجنة. ب-تتولى اللجنة الطبية الأولية المختصة بالعجز الطبيعي الدائم المهام والصلاحيات التالية:- 1-بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو حالة العجز الجزئي الطبيعي الدائم وبيان فيما إذا كان هذا العجز قد حدث خلال خدمة المؤمن عليه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (67) من القانون. 2- بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه وهو على رأس عمله وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (67) من القانون. 3- التنسيب بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة(67) من القانون. 4- بيان مدى ثبوت حالة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم خارج الخدمة. 5- بيان فيما إذا كان المؤمن عليه الذي ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية عند ثبوت عجزه أو عند إعادة فحصه ووفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (67) من القانون. 6-بيان فيما إذا كان أي من المستحقين الذكور من أبناء المؤمن عليه المتوفى أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي عند استحقاقه لنصيبه من الراتب وذلك عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب الراتب أو عند اكمال المستحق سن (23) سنة لغايات الاستمرار في صرف النصيب وفقاً لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (81) من القانون. 7-بيان فيما إذا كان أي من الأبناء الذكور لصاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو من كان يعيلهم من إخوته الذكور مصاباً بالعجز الكلي وفقاً صلأفححة ك9 امنم ف12صل الإعالة من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . 8-بيان فيما إذا كان زوج المؤمن عليها المتوفاة أو صاحبة راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مصاباً بالعجز الكلي وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (81) من القانون. 9- إعادة الفحص الطبي لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (67) من القانون، باستثناء من تجاوز عمره (55) سنة للذكر و(50) سنة للأنثى حيث لا تتم إعادة فحصه بعد ثبوت عجزه إلا بناء على طلبه. 10-إعادة فحص المستحقين الذين ثبت عجزهم الكلي مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين وفقا لأحكام المادة (81) من القانون. 11- النظر في أي من الحالات التي يقرر المدير العام أو أي من اللجان المختصة الواردة في هذا النظام إحالتها إلى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك