المادة 21 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ- يشكل المجلس لجنة او اكثر على النحو التالي:-
1- طبيب من موظفي المؤسسة أو من خارجها يمثل المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
2- طبيب اختصاصي من وزارة الصحة وبديل عنه في حال غيابه يسميهما وزير الصحة.
3- طبيب اختصاصي من أحد مستشفيات الجامعات الأردنية الرسمية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما رئيس الجامعة التي يختارها المجلس.
4- طبيب اختصاصي من الخدمات الطبية الملكية وبديل عنه في حال غيابه يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
5- طبيب اختصاصي من القطاع الخاص وبديل عنه في حال غيابه يسميهما نقيب الأطباء.
ب- على الجهات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة تسمية العضو الممثل عنها خلال (30) يوما من تاريخ استلامها كتاب المؤسسة وبخلاف ذلك للمجلس تسمية طبيب اختصاص عضوا بدلاً عنه من القطاع الخاص ولمدة سنة واحدة.
ج- يكون الطبيب الممثل للمؤسسة رئيسا للجنة وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا له يمارس صلاحياته في حال غيابه.
د -1- تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة
(أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس إعادة تشكيلها كليا أو جزئيا خلال تلك المدة وفقا لأحكام هذا الفصل.
2- على الجهة التي قامت بتسمية الطبيب إبلاغ المؤسسة حال انتهاء خدماته لديها.
ه يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلا عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026