المادة 6 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

معاينة الرخص يقتضى على حامل الرخصة ان يبرز رخصته اذا طلب اليه ذلك اي شخص مفوض بذلك من رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة