المادة 5 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
مدة العمل بالرخصة
يعمل بكل رخصة لغاية الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة