المادة 4 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
رسوم الرخص
1 - تستوفى رسوم الرخصة حسب الفئات المقررة في ذيل هذا النظام ويشترط في ذلك ان يتسوفي نصف الرسم المقرر فقط عن كل رخصة جديدة تصدر بعد اليوم الاول من شهر كانون الثاني.
2 - تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمود والافقي او بقياس العمودي والافقي للاطار المحيط بها ان كان لها اطار ويؤخذ اكبر القياس بحيث تكون المساحة التي يستوفي عنها الرسم مستطيلة الشكل سواء اكانت تشغل تلك السماحة او لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026