المادة 3 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

الرخصة 1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة على محله او ان يستبقي اللافتة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية. 2 - يجب على كل من يريد الحصول على رخصة اللافتة ان يقدم بذلك طلباً الى رئيس البلدية. وان يذكر في الطلب اسمه وعنوانة والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجم اللافتة ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها وان يرفق طلبه برسم تصويري للافتة التي ينوي وضعها. 3 - يجوز لرئيس البلدية ان يمنح الرخصة بشروط وبدون شروط او ن يرفض الترخيص مع بيان اسباب الرفض. 4 - يجوز تجديد الرخصة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ رئيس البلدية اخطارا الى كل صاحب لافتة لم يجدد الرخصة. وبعد انقضاء تلك المدة يكلفه فيه اما بنزع اللافتة او بتجديد الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة