المادة 7 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

نتوء اللافتات 1 - لا يجوز ان يزيد نتوء اللافتة ذات الوجهين عل متر واحد عن القسم الذي توضع عليه البناية الا باذن خاص من رئيس البلدية. 2- لا يجوز ان تدهن اللافتة او ترسم عل هيكل العمارة بالاصبغة الزيتية او الكلس او السوائل البيضاء او باية مادة اخرى او ان يكتب شيء على الجدران.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة