المادة 7 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
نتوء اللافتات
1 - لا يجوز ان يزيد نتوء اللافتة ذات الوجهين عل متر واحد عن القسم الذي توضع عليه البناية الا باذن خاص من رئيس البلدية.
2- لا يجوز ان تدهن اللافتة او ترسم عل هيكل العمارة بالاصبغة الزيتية او الكلس او السوائل البيضاء او باية مادة اخرى او ان يكتب شيء على الجدران.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026