المادة 17 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
يجوز تبليغ اي اخطار بمقتضى هذا النظام تبلغه
أ - بتسليمه الى الشخص المراد تبليغه او الى احد افراد عائلته البالغين او خادمة الموجود في محل سكناه الاخير المعروف او
ب - بتركه في محل سكناه او عمله الاعتيادي الاخير المعروف في غلاف معنون الى ان يتبلغه في مكان ظاهر من الارض او البناية او
ج - بارساله في البريد في تحرير مسجل مستوفي الاجرة الى عنوان ذلك الشخص في محل سكناه او عمله الاعتيادي الاخير المعروف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026