المادة 18 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ويعاقب ايضا بغرامة اخرى لا تتجاوز دينارا وحداً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة