المادة 16 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

يجوز لاي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية ارض او بناية في جميع الاوقات المناسبة في النهار للقيام بأي عمل تقتضيه احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة