المادة 15 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

يجوز لرئيس البلدية ان يسمح بالكتابة على شبابيك الزجاج السميك في المحال التجارية على سجف المحال التجارية الواقعة في المناطق التجارية بالاضافة الى اللافتة المنصوبة على البناية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة