المادة 14 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

يكون المكان المقرر لوضع اللافتات في المحال التجارية والبنايات العامة الواقعة في المناطق التجارية، الواجهة الامامية لتلك المحال او الابنية بحيث تنصب اللافتة فوق المدخل على كلا الجانبين ، اما على البناية نفسها او على السور او السياج المحيط بكلا جانبي المدخل الا في المواضع التي نص فيها النظام على خلاف ذلك. بيد انه يجوز لصاحب اي محل تجاري او بناية عامة تقع على ملتقى شارعين او كثر ان يضع لافتة خاصة على كل واجهة امامية من واجهات المحال او البناية وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة