المادة 13 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

تنصب اللافتات في المناطق التجارية على ارتفاع لا يتجاوزالطابق الارضي غير انه يجوز لرئيس البلدية بأن يضع تصريحا خاصا يجيز بموجبه وضع اللافتة فوق مستوى الطابق الارضي اذا قدم اليه طلب خطي بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة