المادة 12 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956
تبقى لافتات المهندسين والمقاولين وغيرهم من ذوي المهن والحرف الفنية منصوبة في المكان الخاص الذي يعينة المهندس من موقع البناء الذي يشرفون عليه او يشتغلون فيه ما دام العمل جاريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026