المادة 12 من نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء رقم 854 لسنة 1956

تبقى لافتات المهندسين والمقاولين وغيرهم من ذوي المهن والحرف الفنية منصوبة في المكان الخاص الذي يعينة المهندس من موقع البناء الذي يشرفون عليه او يشتغلون فيه ما دام العمل جاريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة