المادة 9 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

-أ- يصدر القرار الأوّلي من المدير بناءً على تنسيب المديرية ويكون ملزمًا للدائرة وصاحب القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره. ب- يلتزم صاحب القرار الأوّلي بإبلاغ الدائرة بأي تغييرات أو مستجدات تطرأ على المعلومات أو البيانات التي قدمها للحصول على القرار الأوّلي والتي يحتمل أن تؤثر على محتوى القرار بعد تاريخ نفاذه، وعلى الدائرة في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإلغاء القرار أو تعديله وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ج- يجب أن يتضمن القرار الأوّلي المعلومات التالية:- 1-رقم القرار وتاريخه. 2-مدة تطبيقه وحق صاحب القرار في طلب إعادة النظر فيه. 3-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية. 4-تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة. 5-وصفاً دقيقاً للبضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة