المادة 10 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
أ- للدائرة أن ترفض إصدار القرار الأوّلي في الحالات التالية:-
1-إذا كانت المسألة المطروحة بالطلب محل نظر أمام إحدى الجهات الحكومية أو القضائية أو صدر بشأنها قرار أو حكم من قبل هذه الجهات بحق مقدم الطلب.
2-عدم تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها الدائرة خلال مدة (15) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بتقديمها.
3-إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قيد التخليص الجمركي.
4-إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قد صدر في شأنها قرار أولي سابق لصاحب الطلب ومازال ساري المفعول.
5-إذا كانت المسألة موضوع الطلب لا يمكن تحديدها.
6-عدم دفع البدلات المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب- يصدر المدير قرار الرفض بناء على تنسيب المديرية ويبلغ صاحب القرار بذلك.
ج- يجب أن يتضمن قرار الرفض المعلومات التالية:-
1-رقم القرار و تاريخه.
2-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها.
د- لا يترتب على رفض الدائرة إصدار القرار الأولي استرداد البدل المدفوع بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026