المادة 10 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

أ- للدائرة أن ترفض إصدار القرار الأوّلي في الحالات التالية:- 1-إذا كانت المسألة المطروحة بالطلب محل نظر أمام إحدى الجهات الحكومية أو القضائية أو صدر بشأنها قرار أو حكم من قبل هذه الجهات بحق مقدم الطلب. 2-عدم تقديم المعلومات الإضافية التي طلبتها الدائرة خلال مدة (15) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الطلب بتقديمها. 3-إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قيد التخليص الجمركي. 4-إذا كانت البضاعة موضوع الطلب قد صدر في شأنها قرار أولي سابق لصاحب الطلب ومازال ساري المفعول. 5-إذا كانت المسألة موضوع الطلب لا يمكن تحديدها. 6-عدم دفع البدلات المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- يصدر المدير قرار الرفض بناء على تنسيب المديرية ويبلغ صاحب القرار بذلك. ج- يجب أن يتضمن قرار الرفض المعلومات التالية:- 1-رقم القرار و تاريخه. 2-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها. د- لا يترتب على رفض الدائرة إصدار القرار الأولي استرداد البدل المدفوع بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة