المادة 11 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
أ- يجوز للدائرة أن تلغي أو تعدل القرار الأوّلي في أي من الحالات التالية:-
1-وجود خطأ مادي في تصنيف التعريفة الجمركية أو في تحديد قواعد المنشأ.
2-مخالفة القرار الأوّلي لحكم قضائي أو للتشريعات النافذة.
3-وجود تعديلات على التشريعات التي صدر القرار بالاستناد إليها بما فيها جداول التعريفة الجمركية.
4-طلب صاحب القرار إلغاء القرار الأوّلي أو تعديله، بعد تقديمه ما يبرر ذلك.
ب-1- يصدر قرار التعديل أو الإلغاء من المدير بناء على تنسيب المديرية ويبلغ به صاحب القرار، على أن لا يسري على البضائع التي تم شحنها من بلدها قبل تاريخ صدور القرار.
2- لا يعتبر استيفاء البدل المنصوص عليه في هذا النظام وفقا للقرار المعدل أو الملغى بأنه استيفاء خاطئ يجوز استرداده.
ج- يجب أن يتضمن قرار التعديل أو الإلغاء المعلومات التالية:-
1-رقم القرار و تاريخه.
2-رقم القرار الاولي المعدَّ ل أو المُلغى وتاريخه.
3-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها.
4-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية.
5-مدة تطبيق القرار وصاحب الحق بطلب إعادة النظر فيه.
6-مدة وتاريخ سريانه.
د- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إلغاء القرار أو تعديله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026