المادة 11 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

أ- يجوز للدائرة أن تلغي أو تعدل القرار الأوّلي في أي من الحالات التالية:- 1-وجود خطأ مادي في تصنيف التعريفة الجمركية أو في تحديد قواعد المنشأ. 2-مخالفة القرار الأوّلي لحكم قضائي أو للتشريعات النافذة. 3-وجود تعديلات على التشريعات التي صدر القرار بالاستناد إليها بما فيها جداول التعريفة الجمركية. 4-طلب صاحب القرار إلغاء القرار الأوّلي أو تعديله، بعد تقديمه ما يبرر ذلك. ب-1- يصدر قرار التعديل أو الإلغاء من المدير بناء على تنسيب المديرية ويبلغ به صاحب القرار، على أن لا يسري على البضائع التي تم شحنها من بلدها قبل تاريخ صدور القرار. 2- لا يعتبر استيفاء البدل المنصوص عليه في هذا النظام وفقا للقرار المعدل أو الملغى بأنه استيفاء خاطئ يجوز استرداده. ج- يجب أن يتضمن قرار التعديل أو الإلغاء المعلومات التالية:- 1-رقم القرار و تاريخه. 2-رقم القرار الاولي المعدَّ ل أو المُلغى وتاريخه. 3-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها. 4-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية. 5-مدة تطبيق القرار وصاحب الحق بطلب إعادة النظر فيه. 6-مدة وتاريخ سريانه. د- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إلغاء القرار أو تعديله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة