المادة 12 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

أ- للدائرة أن تصدر قرارًا بإبطال القرار الأوّلي وبأثر رجعي من تاريخ صدور القرار الأولي الأصلي، إذا كانت المعلومات المقدّمة من صاحب الطلب كاذبة أو مضللة أو مزورة أو إذا تبين للدائرة معلومات جديدة تؤثر في نتيجة القرار. ب- يصدر قرار الإبطال عن المدير بناء على تنسيب المديرية و يبلغ به صاحب القرار. ج- يجب ان يتضمن قرار الإبطال المعلومات التالية:- 1-رقم القرار الذي تم إبطاله وتاريخه. 2-المبررات القانونية والوقائع التي استند اليها. 3-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية. 4-تاريخ سريانه وحق صاحب القرار في طلب إعادة النظر فيه. د- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على إبطال القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة