المادة 13 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
أ- يحق لصاحب القرار الأوّلي أن يقدم إلى الدائرة طلبا لإعادة النظر في القرار الصادر عنها وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به.
ب- يصدر قرار البت في طلب إعادة النظر من المدير، بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام المادّ ة (80) من القانون خلال (30) يوما من تاريخ تقديم طلب إعادة النظر.
ج- يجب أن يتضمن قرار البت في إعادة النظر المعلومات التالية:-
1-رقم القرار الأولي وتاريخه.
2-المعلومات ذات الطبيعة غير السرية.
3-الوصف الدقيق للبضاعة موضوع القرار.
4-تصنيف التعريفة الجمركية أو قواعد المنشأ المطبقة.
5-حق مقدّ م الطلب في الطعن فيه.
6-مدة سريانه وتاريخ بدء تطبيقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026