المادة 8 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
لمقدم الطلب أن يسحب طلبه قبل إصدار القرار الأولي، ولا يترتب على ذلك استرداد البدلات المدفوعة بموجب أحكام هذا النظام ويحق للدائرة حفظ الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة