المادة 7 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

أ- تصدر الدائرة القرار الأوّلي خلال مدّ ة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ استلام الطلب المرفقة به جميع المعلومات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يوقف سريان المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند طلب الدائرة أيا من الإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا النظام على أن يتم إبلاغ مقدّ م الطلب بتاريخ المخاطبة وتاريخ تلقي الردّ عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة