المادة 6 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
أ- للدائرة خلال دراستها للطلب إجراء تحاليل أو اختبارات لدى مختبرات الدائرة أو لدى مختبرات أخرى معتمدة طبقًا للتشريعات المعمول بها، على أن يتم ابلاغ مقدّ م الطلب بتاريخ الإحالة للمختبر.
ب- للدائرة أن تطلب مشورة منظمة الجمارك العالمية أو أي جهة أخرى، أثناء نظرها في الطلب، على أن يتم ابلاغ مقدّ م الطلب بذلك.
ج- للدائرة أن تطلب من مقدّ م الطلب تقديم أي وثيقة أخرى أو مستند أو بيانات أو معلومات أو عينات إضافية لازمة لإصدار القرار الأولي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026