المادة 5 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

يلتزم مقدّ م طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بقواعد المنشأ باتباع الإجراءات التالية:- أ-تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الأولي متضمنة اسم المنتج النهائي والمواد الأولية المستخدمة للحصول عليه والمعلومات المتعلقة بالمنتج. ب-إبراز عينات من البضاعة أو كتالوجات تحليلية أو نشرات تركيبية أو صور تمثل البضاعة وفقًا لطبيعتها وأي وثائق أخرى وفقاً لما تحدده المديرية تساعد في التعريف بالبضاعة. ج-إرفاق وسائل اثبات صفة منشأ المواد الأوّلية المستخدمة للحصول على المنتج النهائي والفواتير التجارية المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة