المادة 6 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
يقوم المدير بدعوة المكلفين الذين تثبت لياقتهم الصحية لاداء خدمة العلم لالحاقهم بمراكز التدريب بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى مجموعات يجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026