المادة 5 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
بالرغم مما ورد في المادتين السابقتين للمدير الحق في ان يطلب الى اللجنة الطبية العسكرية العليا اعادة فحص اي مكلف شريطة ان لا يكون اي من اعضائها قد اشترك في اللجنة الطبية التي قامت بفحص المكلف من قبل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026