المادة 7 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
تحدد القيادة العامة مراكز استخدام المكلفين اللائقين للخدمات الميدانية او الخدمات المركزية الثابتة حسب لياقتهم البدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة