المادة 7 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976

تحدد القيادة العامة مراكز استخدام المكلفين اللائقين للخدمات الميدانية او الخدمات المركزية الثابتة حسب لياقتهم البدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة