المادة 8 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973
الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع يحقق هذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الاكاديمي للامتحانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026