المادة 9 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973

يتكون الفحص من: أ- فحص تحريري في المواد التالية: 1- جراحة الاسنان التحفظية. 2- جراحة الفم. 3- الاستعاضة السنية. ب- فحص شفوي في المواد التالية:- 1- تشخيص ومناقشة حرة عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة متعلقة بالقوانين والانظمة ) . 2- جراحة اسنان تحفظية 3- استعاضة سنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة