المادة 7 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973

يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر على نفقته مترجما توافق عليه اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة