المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من ق رقم 31 لسنة 1994
يلغى (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام ) رقم - 85 - لسنة 1974 , على ان تتولى هيئة ادارة الصندوق تصفية موجوداته في الحسابا-ت - أ - و - ب- و - ج بتوزيعها على الموظفين الذين ساهموا فيه منذ تأسيسه وحتى الغائه بما في ذلك الموظفون الذين تم تصنيفهم ولم تسو حقوقهم بعد , كل بنسبة مساهمته فيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026