الأنظمة

نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من ق رقم 31 لسنة 1994

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يلغى (نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام ) رقم - 85 - لسنة 1974 , على ان تتولى هيئة ادارة الصندوق تصفية موجوداته في الحسابا-ت - أ - و - ب- و - ج ب…