المادة 1 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة(19) من ق رقم 31 لسنة 1994
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة ادارة وتنمية أموال الايتام لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026