المادة 9 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

أ- يشترط في الطبيب العامل في المؤسسة، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البشري على الأقل ومسجلاً لدى نقابة الأطباء الأردنية وحاصلا على مزاولة المهنة من وزارة الصحة. ب- يشترط في الممرض العامل في المؤسسة، أن يكون ممرضا قانونيا أو ممرضا مشاركا أو ممرضا مساعدا وحاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة. ج- يشترط في المسعف العامل في المؤسسة، أن يكون ضمن فئات مسعف تأسيسي أو مسعف متوسط أو مسعف متقدم أو مسعف متخصص وحاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة. د- 1- على الطبيب بدوام كلي، الالتزام بالعمل في المؤسسة وفق ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة. 2- على الممرض أو المسعف بدوام كلي، الالتزام بالعمل في المؤسسة وفق ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة وإذا كانت المؤسسة تعمل بنظام الورديات فعليها في هذه الحال توفير مسعف أو ممرض حدا أدنى لكل وردية. 3- على الطبيب بدوام جزئي، الالتزام بالعمل في المؤسسة ساعات عمل لا تقل عن ساعتين في اليوم الواحد، وأن لا يتجاوز عدد المؤسسات التي يعمل لديها بصورة جزئية على ثلاث مؤسسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك