المادة 8 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية في المؤسسة وفقاً للجدول التالي:-
ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026