المادة 8 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية في المؤسسة وفقاً للجدول التالي:- ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك