المادة 10 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
يتولى مزاولو المهن الطبية والصحية في المؤسسة المهام التالية:-
أ- متابعة الحالة الصحية للعمال وتقديم المشورة والتوعية للعمال فيما يتعلق بأي أعراض قد تحدث أو تتضاعف خلال العمل وكل ما يتعلق بالصحة المهنية في المؤسسة.
ب- الاشراف على تحديد وإجراء الفحوصات الأولية والدورية للعاملين ودراسة نتائج الفحوصات وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع مراعاة التشريعات الصادرة بهذا الشأن.
ج- وضع الخطط الوقائية الصحية لحماية وتوعية العاملين من أخطار بيئة العمل.
د- متابعة الأعراض التي تظهر على العامل بسبب تأديته عمله وتقديم الاسعافات الأولية والعلاج للعمال عند الحاجة اليها.
ه- المشاركة في كل ما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية في المؤسسة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
و- المراقبة الطبية الخاصة للفئات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقاية الصحية لهم.
ز- تقديم المشورة لبيان مدى لياقة العامل الصحية للعمل في حالات تعيين العمال الجدد أو تكليف العمال بعمل آخر.
ح- التحقق فيما إذا كانت ظروف بيئة العمل هي السبب في تغيب العامل في إجازة مرضية دون أن يطلب منه إبداء الرأي في مدى استحقاق العامل للإجازة المرضية ومدتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026