المادة 11 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) عاملاً فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفق الشروط التالية:-
أ- توفير مساحة للوحدة لا تقل عن (9م2).
ب- التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة وفق التشريعات النافذة.
ج- توفير الأجهزة والمعدات الطبية بما فيها:-
1- سرير ذو رأس متحرك مع درج.
2- سماعة طبية.
3- جهاز فحص الضغط.
4- جهاز فحص الأذن.
5- ضوء محمول باليد.
6- جهاز قياس حرارة.
7- ميزان لقياس الوزن.
8- سوائل لتعقيم الجروح والخدوش.
9- مجموعة ادوات الغيار على الجروح والعدة الجراحية اللازمة للخياطة بما فيها الخيوط الجراحية.
10- مخدر موضعي.
11- شاش طبي.
12- يود وكحول طبي.
13- كفوف جراحية معقمة وغير معقمة.
14- جهاز تبخير.
15-إسطوانة أوكسجين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026