المادة 14 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من (50) عاملاً بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026