المادة 15 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
أ- إذا تبين للوزارة عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب فعلى صاحب العمل أن يتعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز طبي أو أي جهة بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من الوزير لهذه الغاية شريطة ان تكون تلك الجهات مرخصة من وزارة الصحة وتحقق أهداف هذا النظام والشروط الواردة فيه.
ب- يحدد الوزير في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ تنسيباتها وكافة الأمور المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026