المادة 13 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامهم في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه. 3- إلغاء اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء خدماتهم أو العمل بوظيفة أخرى. ب- تكون مدة اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة لهم وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو بانتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك