المادة 4 من نظام العمل الاضافي رقم 31 لسنة 1963
تكون اجرة العمل الاضافي خاضعة لاجرة اضافية لا تقل عن 25% من اجر ساعات العمل الاعتيادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة