الأنظمة

نظام العمل الاضافي رقم 31 لسنة 1963

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العمل الاضافي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يستثنى اصحاب الاعمال المذكورين في هذه المادة من احكام المواد (37 - 41) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وذلك في الحالات التالية ، وبشرط الحصول على اذن مسبق من مدير دائرة…
  3. المادة 3تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:- أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً. ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 …
  4. المادة 4تكون اجرة العمل الاضافي خاضعة لاجرة اضافية لا تقل عن 25% من اجر ساعات العمل الاعتيادية.
  5. المادة 5لا يشمل هذا النظام العمال الذين تقل اعمارهم عن (16) سنة.