المادة 3 من نظام العمل الاضافي رقم 31 لسنة 1963

تكون الاستثناءات المشمولة بهذا النظام ما يلي:- أ- يخضع العمل الاضافي اليومي الى حد اقصاه ساعتين في اليوم او 12 ساعة اسبوعياً. ب- تمتد فترات الاستراحة وساعات العمل حتى 12 ساعة في اليوم. ج- تعطى العطلة الاسبوعية في غير اليوم المعين شريطةاشعار العامل عن يوم عطلته الاسبوعية قبل ثلاثة ايام من وقوعها اذا امكن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة