المادة 3 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الرسمية العامة الذين ينطبق عليه نظام الخدمة المدنية على ان تراعى في ذلك احكام المادة 13 من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة