المادة 2 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة رصفحسة م1ي مة ن ع7امة تابعة للحكومة. الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير ايضا: - 1 - رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. 2 - رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي. 3 -رئيس مجلس الاعيان وعند غيابه رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس الامة. 4 - رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة. الامين العام: الامين العام للدائرة والمدير العام للدائرة. نظام الخدمة المدنية: نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988. المجلس: مجلس التنمية الادارية المنصوص عليه في نظام تنظيم وزارة التنمية الادارية المعمول به. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات وراتب ومواصفات ومسؤوليات محددة في نظام الخدمة المدنية. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد اذا عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اية تشريعات خاصة واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل ديوان الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة